الصيمري
102
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا رهن ما يسرع إليه الفساد ولم يشرط بيعه كان الرهن فاسدا . وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يصح ويجبر على بيعه ، وهذا هو المعتمد ويكون ثمنه رهنا . مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا رهن عنده شيئا وشرط المرتهن إذا حل الحق يبيعه صح شرطه ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح شرطه ولا توكيله الا ان يحضره الراهن ، ومنهم من قال لا يجوز على كل حال . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا رهن عنده رهنا وشرط أن يكون مودوعا على يد عدل صح شرطه ، فإذا قبضه العدل لزم الرهن ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يصح قبضه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل . وللشافعي قولان ، وكذا إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم ينفسخ وكالته وجاز له بيع الرهن ، وقال الشافعي : ينعزل . والمعتمد قول الشيخ ان كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن ، وإلا جاز العزل وهو مذهب العلامة في القواعد ، قال : ولو أمر بالبيع عند الحلول فله ذلك وللراهن فسخ الوكالة الا أن يكون شرطا في عقد الرهن وليس للمرتهن عزله ، لان العدل وكيل الراهن ، لكن ليس له البيع إلا بإذنه ، ولو لم يعزلاه لم يبع الا بتجديد إذن المرتهن ، لان البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ولا يفتقر إلى تجديد